علي بن الحسين العلوي

160

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ )

الدرس ( 36 ) ( لا وجه لاجزاء ما قام الطريق عليه وانكشف خلافه ) وأما ما يجرى في اثبات أصل التكليف - كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان الغيبة فانكشف بعد أدائها وجوب صلاة الظهر في زمانها - فلا وجه لاجزائها مطلقا . غاية الأمران تصير صلاة الجمعة فيها أيضا ذات مصلحة لذلك . ولا ينافي هذا بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة كما لا يخفى ، الا أن يقوم دليل بالخصوص على عدم وجوب صلاتين في يوم واحد . ( تذنيبان ) الأول : لا ينبغي توهم الاجزاء في القطع بالامر في صورة الخطأ ، فإنه لا يكون موافقة للامر فيها ، وبقي الامر بلا موافقة أصلا ، وهو أوضح من أن يخفى .